القانون الأساسي للجمعية

 

*** القانون الأساسي ***

الفصل الأول

طبقا للظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 بتاريخ 15 نونبر 1958 الموافق ل 3 جمادى الأولى 1378 المنظم للجمعيات بالمغرب كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283 – 73 – 1 بتاريخ 10 ابريل 1973 الموافق ل 6 ربيع الأول 1393 والقانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 206 – 02 – 1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 الموافق ل 12 جمادى الأولى 1423 تأسست بدوار امي اوزلاك تمنارت جمعية تحمل اسم :

        " جمعية امدوكال للتضامن والتنشيط والبيئة"

Association IMDDOUKAL Pour la solidarte l’animation et l’envirenment

الفصل الثاني

الجمعية منظمة مستقلة عن النقابات والأحزاب والتيارات السياسية والعقائدية والعرقية ..

الفصل الثالث

يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي :

دوار امي اوزلاك –تمنارتاقليم طاطا

ويمكن إحداث فروع للجمعية داخل أو خارج المنطقة باقتراح من المكتب المسير وموافقة الجمع العام.

الفصل الرابع

 أهداف الجمعية وهي :

-          حماية الحقوق الثقافية واللغوية الامازيغية والتعريف بها.

-          الدفاع عن حقوق المرأة والطفولة وترسيخ علاقات الانفتاح والمساواة والاحترام المتبادل.

-          توظيف الطاقات الخلاقة للأطفال والشباب لخدمة المصلحة العامة.

-          التاطير الثقافي والتربوي والفني والرياضي للطفولة والشباب .

-          إعداد وتنفيذ برامج في محو الأمية والتربية غير النظامية والدعم المدرسي والتعليم الأولي وتدريس اللغات؛

-          الاهتمام بالثقافة المعلوماتية والانترنيت وجميع التقنيات العلمية والالكترونية .

-          تقوية التضامن الاجتماعي بين سكان المنطقة وترسيخ قيم التضحية والمصلحة العامة ونكران الذات

-          حماية البيئة والنظافة  والحفاظ على الطبيعة والمآثر السياحية بالمنطقة.

-          التدخل لدى الإدارة والجهات المختصة حول أهداف واهتمامات الجمعية.

-          تنمية السياحة القروية، التضامنية والبيئية وتقوية علاقات الشراكة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية العاملة في هدا المجال.

-          الحفاظ على الموروث الثقافي واستثماره.

-          تعبئة الموارد المادية والبشرية للإسهام في تنمية المنطقة اجتماعي، ثقافيا، اقتصاديا وبيئيا.

-          النهوض بالقطاع الفلاحي ومحاربة الجفاف والتصحر وحماية الواحة.

-     إبرام اتفاقيات الشراكة والتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمجالس المنتخبة والجمعيات ذات الأهداف المشتركة على المستويات المحلية والوطنية والدولية .

الفصل الخامس :

 يتكون منخرطوا الجمعية من أعضاء منخرطين وأعضاء شرفيين

 

·         الأعضاء المنخرطون

 يعتبر عضوا منخرطا  كل عضو أدى واجب الانخراط والتزم باحترام القانون الأساسي والتزم باحترام القانون الأساسي والداخلي للجمعية.

·          الأعضاء الشرفيون:

                            يعتبر عضوا شرفيا كل شخص مادي أو معنوي قدم  مساعدة مادية أو معنوية للجمعية. :

o       يحدد مكتب الجمعية واجب الانخراط في ثمن رمزي مناسب .

الفصل السادس:

تتحدد مداخيل الجمعية في ما يلي :

o       واجبات الانخراط السنوي للأعضاء المنخرطين .

o       مساهمات المنخرطين والمتعاطفين مع الجمعية

o       الإعانات العمومية ومنح المجالس المنتخبة

o       إعانات القطاع الخاص

o       المنح والإعانات المقدمة للجمعية من طرف المؤسسات والهيئات والجمعيات المحلية والوطنية والدولية.

o       مداخيل الأنشطة والمشاريع التي تنجزها الجمعية وعائدات الخدمات التي تقدمها.

يتولى رئيس الجمعية وأمين الجمعية أو نائبيهما مسؤولية مالية الجمعية

الفصل السابع:

تتكون الجمعية على الأجهزة التنظيمية الآتية :

o       الجمع العام

o       المكتب المسير

o       اللجان الوظيفية

بالإضافة إلى الفروع.

الفصل الثامن :

يتكون الجمع العام من كافة الأعضاء المنخرطين ستة(6) أشهر على الأقل قبل انعقاد الجمع العام ويتم استدعائهم عبر كل الوسائل الممكنة وذلك 15 يوم قبل انعقاد الجمع العام .

ينعقد الجمع العام مرة كل سنة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه كما يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من ثلث الأعضاء المنخرطين في الجمعية ويعرض فيه التقريرين المالي والأدبي للمصادقة .

الفصل التاسع :

o       يشرف على تسيير وتدبير شؤون الجمعية مكتب مسير يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة  أعضاء على الأكثر ، ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات  .

o       يقوم المكتب الإداري بعد انتخابه بتوزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر كما يلي :

§         الرئيس ونائبه ، الكاتب العام ونائبه ، الأمين ونائبه ، والباقي مستشارون.

o       يعقد المكتب المسير  للجمعية اجتماعاته العادية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمعية أو نائبه ويمكن الدعوة لاجتماعات استثنائية عند الضرورة من طرف الرئيس أو بطلب من ثلث أعضائه..

o       يقوم المكتب المسير بوضع قانون داخلي للجمعية وتكوين اللجان الوظيفية من بين الأعضاء المنخرطين

o       يمكن للمكتب المسير أن يصدر قرار بوقف الانخراط لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حق أي منخرط لا يلتزم بقرارات الجمعية وأهدافها أو يلحق ضررا بسمعة الجمعية. و بعد انتهاء مدة التوقيف يتخذ المكتب المسير قرارا أما بإعادة صفة الانخراط للمعني بالأمر أو عزله من الجمعية .

الفصل العاشر :

§         يتحدد النصاب القانوني لاجتماعات الجمع العام والمكتب المسيرفي الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تعادل الأصوات ترجح الكفة التي ينتمي إليها رئيس الجهاز المعني بالأمر.

o       في حالة عدم توفر النصاب القانوني في اجتماع أولي للجمع العام أو المكتب المسير تتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال اجل لا يتجاوز15 يوما للجمع العام وأسبوع للمكتب المسير.وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للمرة الثانية تتم الدعوة لاجتماع ثالث ويصبح الجمع قانونيا بمن حضر.

o       لا يشارك في عمليات التصويت واتخاد القرارات داخل أجهزة الجمعية إلا الأعضاء المنخرطون.

ü      لا يمكن لأي عضو منخرط أن يشارك في عمليات التصويت واتخاذ القرارات داخل أجهزة الجمعية في الحالات الآتية:

o       إذا مر على حصوله على صفة العضو المنخرط اقل من ستة أشهر باستثناء أعضاء المكتب المسير الذين يكتسبون حق التصويت بمجرد انتخابهم .

o       إذا لم يؤدي واجب الانخراط السنوي شهرين على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

o       إذا صدر في حقه قرار بوقف الانخراط لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر وانعقد الاجتماع خلال تلك المدة.

o       يمكن لكل منخرط أن يستقيل من مهامه أو ينسحب من الجمعية برسالة مضمونة إلى رئيس الجمعية وذلك بعد تأدية ما بذمته تجاه الجمعية.

الفصل الحادي عشر :

 لا يمكن حل الجمعية إلا بطلب من ثلاث أرباع الأعضاء المنخرطين وموافقة المكتب المسير على هذا الطلب الذي يحال على جمع عام عادي أو استثنائي لاتخاذ قرار بشأنه .ولا يكون القرار نافذا إلا بمصادقة ثلاث أرباع الأعضاء المنخرطين.وفي هذه الحالة يعين الجمع العام لجنة خاصة لتصفية ممتلكات الجمعية وتحويل ما تبقى منها إلى جمعية أو عدة جمعيات محلية ذات أهداف مماثلة.

امي اوزلاك  في :30 نونبر 2011